• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لوكيل الدفاع ان يوجب على المحكمة اتخاذ اجراء معين كان يقول (( كان يتوجب على المحكمة ))

لا يجوز للوكيل أن يوجب على المحكمة اتخاذ إجراء معين بمجرد القول إن المحكمة كان يتوجب عليها القيام به، ما لم يبيّن أساساً قانونياً وإجرائياً واضحاً لذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز لوكيل الدفاع ان يوجب على المحكمة اتخاذ اجراء معين كان يقول (( كان يتوجب على المحكمة ))