تعارض المصالح بين جهتين من جهات الإدارة العامة يمنع إدارة قضايا الحكومة من تمثيلهما معاً في الخصومة الواحدة، ويقتضي قصر التمثيل على جهة واحدة وتوكيل من يمثل الجهة الأخرى على نحو مستقل.
لا يجوز لإدارة قضايا الحكومة ان تمثيل في نفس الدعوى دائرتين متعارضتي المصالح ، وانما عليها اختيار الدائرة التي تقوم بتمثيلها والدفاع عنها ثم تعمد إلى توكيل احد المحامين المقبولين ليتولى الدفاع عن الدائرة الأخرى