الخبرة الفنية في المسائل التي تستلزم اختصاصاً فنياً لا يجوز ردّها أو إهمالها إلا بوسيلة فنية مماثلة تُفنّدها أو تُضعفها، لأن تقدير المحكمة وحدها لا يكفي لنقضها متى خرجت عن إدراكها الفني المباشر.
لا يحق للمحكمة ان ترفض الأخذ بخبرة فنية الا إذا استندت الى خبرة فنية أخرى المناقشة: حيث أن المحكمة عندما ترفض الأخذ بخبرة وتعتمد في ذلك على أن هذه لخبرة لا تقيدها مع أنها تتعلق بأمر فني لا تستطيع تقديرها بنفسها عليها أن تستند هذا الرفض إلى خبرة فنية تنفي ماجاء في الخبرة الأولى حتى يتسنى لها ترجيح حد الخبرتين على الأخرى. وحيث أن المحكمة التي لجأت إلى الخبرتين الأولى والثانية قد أهملت ما ورد فيهما ولم تعتمد على خبرة فنية أخرى تنقضهما ذلك أن الخبرة لا تنقض إلا بخبرة مثلها مما يجعل حكمها المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون ويتعين نقضه.