الوارث يُعدّ بحكم الغير في مواجهة التصرف الصادر من مورثه إلى وارثٍ آخر إذا انطوى على إضرار بحقه في الميراث، ويجوز له الطعن بصورية العقد لإثبات أن التصرف ليس بيعاً حقيقياً بل وصية مستترة أو تصرفاً باطلاً في صورته الظاهرة.
2991 – وصية – بيع – ورثة – ابطال عقد – صورية العقد – الوارث من الغير – حرمان من الارث: إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وإن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.