لا يجوز للعامل أن يطلب تثبيته على عمل أعلى بمجرد قيامه بأعمال متقاربة أو متداخلة معه، ما لم يوجد سند قانوني أو تعاقدي يدل على اتفاق الإرادتين على إسناد هذا العمل إليه، مع تحقق شروط نظام المنشأة. كما لا تُستعمل الخبرة لاستكشاف طبيعة العمل قبل قيام هذا السند.
ان العقد يحدد صفة العامل ، ونظام المنشاة يحدد حقوقه والتزاماته ، وان قيام العامل بعمل متقارب او متداخل مع عمل أعلى مما هو مسند اليه أصولا لا يبيح له مطالبة التثبيت بالعمل الأعلى ولا يتيح للمحكمة بالتالي اللجوء الى الخبرة لاستكشاف طبيعة العمل الذي يمارسه العامل قبل ان يتوفر لديه السبب القانوني او العقدي الذي يكشف عن التقاء ارادة مشتركة بينه وبين صاحب العمل في تولي العامل هذا العمل بالذات بالإضافة الى توفر الشروط التي يتضمنها نظام المنشاة