• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم الطعن الأصلي بعد فوات ميعاده ما دام لا يجيز القانون الطعن التبعي بعد انقضاء مهلة التبليغ

إذا كان القانون يمنع تقديم الطعن التبعي بعد مضي مهلة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، فمن باب أولى يمنع تقديم الطعن الأصلي بعد فوات ميعاده؛ لأن الميعاد يسري على طالب التبليغ والمبلّغ إليه معاً تحقيقاً لوحدة أثر التبليغ.

نص الاجتهاد

اذا كان لايجوز للمبلغ اليه ان يرفع طعنا تبعيا بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن فمن باب أولى ان لا يستطيع تقديم طعن اصلي بعد فوات ميعاده المناقشة: في القانون: من حيث ان المدعي عندما طعن في الحكم وسجل طعنه برقم ٢٦ لعام ١٩٧٤ تبلغت ادارة قضايا الحكومة استدعاء الطعن نيابة عن المدير العام للشركة العامة للنفط وذلك بتاريخ ١٩٧٤/٢/٣ ومن حيث انه تقرر بعد ذلك أي في تاريخ ۱۹۷۵/۳/۱۲ عدم البحث بالطعن المقدم من المدعي لرجوعه عنه ثم بتاريخ ٣ نيسان ١٩٧٥ تقدمت ادارة قضايا الحكومة بالطعن من جديد ضد الحكم وسجل الطعن برقم ٢٠٢٧ لعام ١٩٧٥ ومن حيث أنه من المقرر اجتهادا انه لبدء سريان الميعاد على وجه الاطلاق يلزم ان يجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحدة الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة كما هو اجتهاد محكمة النقض ٥١٣ تاريخ ١٩٦١/٦/١٩ ) من مجموعة المبادئ ص / ١٠٤ و ٧٧١ تاريخ ١٤ / ١١ / ۱۹٦٠ ) من مجموعة المبادئ ) ومن حيث ان ما يقال بشأن تبليغ الحكم يقال ايضا بالنسبة لاستدعاء الطعن لأنه اذا كان لا يجوز للمبلغ اليه ان يرفع طعنا تبعيا بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن حسب أحكام المادة ٢٥٤ الفقرة الثالثة من قانون اصول المحاكمات فمن باب اولى ان لا يستطيع تقديم طعن اصلي بعد فوات ميعاده ومن حيث ان الطعن المقدم من قبل دائرة قضايا الحكومة قدم بعد اكثر من عام على تبلغها استدعاء طعن المدعي مما يوجب رفضه شكلا لذلك: تقرر بإجماع الآراء: رفض الطعن شكلا