• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايقبل سند التوكيل الموثق لدى المختار في القضايا الشرعية المادة 546 أصول يتعين على المحكمة سؤال الطرفين عن اقوالهما الأخيرة

في القضايا الشرعية لا يُعتد بالوكالة المنظمة لدى المختار، وإنما يجب أن تكون الوكالة منظمة وفق الأصول المقررة أمام الكاتب بالعدل أو من في حكمه، كما يتعين على المحكمة أن تستمع إلى أقوال الخصوم الأخيرة وتثبتها في الضبط قبل إعلان ختام المحاكمة؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم لارتباطه بالنظام العام ويجعله حرياً ب...

نص الاجتهاد

لايقبل سند التوكيل الموثق لدى المختار في القضايا الشرعية المادة 546 أصول يتعين على المحكمة سؤال الطرفين عن اقوالهما الأخيرة . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالبا ابطال وثيقة حصر الارث الشرعي المتعلقة بالمتوفي يوسف سعد عبيد وكانت الجهة الطاعنة قد تقدمت بطلب عارض تطلب تعديل وثيقة وارث المتوفي وكان يظهر من سند توكيل المطعون ضده ( المدعي ( انه مصادق عليه وقد قبلت المحكمة تمثيل المحامي الاستاذ سليم حداد من قبل المختار استنادا لذلك التوكيل وكان ما سارت عليه المحكمة مخالفا لأحكام المادة ٥٤٦ من قانون الاصول التي او جبت تطبيق الأصول البدائية في المحاكم الشرعية وعلى ذلك فانه لا بد ان تكون اسناد التوكيل منظمة امام الكاتب العدل أو مندوب نقابة المحامين وتخضع للرسم القانوني ولا تقبل الوكالة المنظمة أمام المختار. وعلى ذلك الاجتهاد المستقر ايضا ( يراجع الاجتهاد ٤٨/٥٦ تاريخ ١٩٧٦/۱/۲۸ ) وكانت صحة التمثيل من النظام العام. مما يجعل السبب الاول من اسباب الطعن في محله القانوني وكان وكيل الجهة الطاعنة قد قدم مذكرة مؤرخة ١٩٨٢/٥/٢٢ يطلب فيها توزيع الحصص الارثية وسمى بينته لحصر الورثة الا أن المحكمة أمهلت الخصم للجواب وقدمة بجلسة ۱۹۸٢/٦/١٢ ثم رفعت الدعوى التدقيق وفي جلسة // اكتفت بالإشارة الى حضور الطرفين والشروع بالمحاكمة ثم أعلنت ختامها واصدرت حكمها الطعين· وكان ما سار عليه القاضي مخالفا للاجتهاد المستقر الذي يوجب على المحكمة ان تسأل الطرفين عن اقوالهما الاخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فان ختمها كل منهما قررت قفل باب المرافعة ( يراجع الاجتهاد ۲/۱۰۵۷ تاريخ ۱۱/۱۲/ ۱۹۸۲ والاجتهاد ٣٨٧/٢٨٦ تاريخ ١٩٨٢/٤/٢٩ ) ولا ۱۹۸۲/۱/۱۲ يغني عن ذلك ما يدونه القضاة عادة من عبارة ( اكرر الطرفان اقوالهما، وخاصة. اذا كان احدهما قد التمس من المحكمة اتخاذ أجراء ما. أو طلب طلبا ما. لان ذلك يفيد أن لديه اقوالا يريد ان يبديها. وان كان يجب عليه أن يبديها جملة واحدة تسهيلا لإجراءات التقاضي وكان يتعين على المحكمة أن تسير في موضوع الطلب العارض، وتكلف مقدمه بابراز قيد مدني المورثة. وتقديم بينة لإثبات ما يعنيه. وتتيح للجهة الخصم تقديم البينة العكسية. وبعد ذلك تحكم ما ترى انه الحق وكان سير المحكمة على هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقا لأوانه وحريا بالنقض ويبقى للجهة الطاعنة اثارة بقية اسباب الطعن بعد نشر الدعوى لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين