• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ملاك موظفي الإنتاج الزراعي لايخرج عن كونه نظاما يستفيد منه مستخدمو المؤسسة اذا كان انفع لهم مادة 164 عمل مما يوجب ترتب بدلات الاجازات

إذا كان نظام الجهة الإدارية أو ملاكها الخاص أكثر نفعاً للعامل من قانون العمل، جاز له التمسك بأحكامه وفقاً للمادة 164 عمل، وتترتب له الحقوق المالية المقررة فيه، ومنها بدلات الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية.

نص الاجتهاد

ان ملاك موظفي الإنتاج الزراعي لايخرج عن كونه نظاما يستفيد منه مستخدمو المؤسسة اذا كان انفع لهم مادة 164 عمل مما يوجب ترتب بدلات الاجازات السنوية والعطل الأسبوعية لهم . المناقشة: الحكم المميز الصادر وجاهيا عن محكمة صلح حماة بتاريخ ١٩٥٤/١٠/٣٠ تحت رقم ٤١٩/٢٣٦٥ القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع إلى المدعي المميز عليه مبلغ ۱۳۷ ليرة سورية عن الاجازات السنوية ومبلغ ۱۳۳,۸۰ ليرة سورية لقاء اجازات الاعياد ومبلغ ٩٥٩١٥ ليرة سورية لقاء الاجازات الاسبوعية ورد الدعوى بالباقي وذلك لثبوت الادعاء بدفتر الدوام وتقرير الخبير . وعلى جميع اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع : لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان المدعي المميز عليه يعمل لدى الدولة بالاستناد الى نظام خاص وهو ملاك الانتاج الزراعي الصادر وفاقا للقانون رقم ۱۰۸ المتعلق بضريبة الانتاج الزراعي فلا تشمله احكام قانون العمل ذي الرقم ۲۷۹ 2. ان ملاك مصلحة الانتاج الزراعي الذي تعاقد المدعي مـع الجهة المميزة على اساسه جعل العطل الأسبوعية من قبيل المنحة التي يتوقف اعطاؤها على عدم الاخلال بسير العمل كما انه لم يذكر في عداد المنح والحقوق التي يتمتع بها موظفو الانتاج عطل الاعياد الرسمية . 3. ان ملاك الانتاج الزراعي ولو صدر بقرار وزاري فان له قوة القانون لأنه صدر بالاستناد للقانون ذي الرقم ۱۰۸ المنوه به . في هذه الاسباب : لما كان قرار وزارة المال المتضمن ملاك موظفي الانتاج الزراعي الاضافيين وان صدر بالاستناد الى القانون ذي الرقم ۱۰۸ المتعلق بضريبة الانتاج الزراعي الذي كلف بمادته الثانية والثلاثين وزارة المال بوضع ملاك للمستخدمين المذكورين فانه لا يخرج عن كونه نظاما وكان عمال الدولة ومستخدموها غير الخاضعين لقانون الموظفين الاساسي يستفيدون من احكام قانون العمل ( راجع المادة ٢٣٧ من هذا القانون ) كما ان لهم ان يستفيدوا من نظام المؤسسة اذا كان انفع وافيد لهم عملا بأحكام المادة ١٦٤ من القانون المذكور وكان سكوت نظام ملاك مستخدمي الانتاج الزراعي عن حق هؤلاء المستخدمين بالعطلة في ايام الاعياد وجعله العطل الاسبوعية من قبيل المنحة دون استفادتهم الحقوق الواردة فيه اذا ا هم طلبوا الخضوع لـ مما يقتضي معه رد ما اثارته الجهة المميزة في هذه الاسباب . ولما كانت الجهة المميزة لم تثر اسبابا اخرى ليتسنى لمحكمة التمييز البحث فيها وكان الحكم المميز موافقا للقانون من حيث النتيجة وجد حريا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق : تصديق الحكم المميز