لا يُستدل على قصد الاختلاس من التأخر في تسديد المبالغ المقبوضة ما لم يكن هناك التزام نظامي بالتسديد في مواعيد معينة، ويجب قيام دليل كافٍ على نية التملك أو الاختلاس.
إن مجرد تأخر الموظف أو الجابي في تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها ما لم يوجد نظام يلزمه بالتسديد في أوقات معينة، ولابد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس