إذا تعددت الأحكام الصادرة لصالح المضرور عن ذات الحق وعن ذات الضرر ضد أشخاص مسؤولين على وجه التبعية أو التضامن، فلا يملك إلا استيفاء حقه مرة واحدة وبحدوده المحكوم بها، ولا يجوز الجمع بين التنفيذات بما يؤدي إلى إثراء بلا سبب.
لا يستطيع المضرور أخذ حقه مرتين بتنفيذ حكمين معا صادرين في دعويين أقامهما ضد كل من التابع والمتبوع ،ولنما يستطيع التنفيذ بمقدار حقه الأصلي المحكوم به