• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمضرور اقتضاء تعويضه مرتين بتنفيذ حكمين صادرين بحق التابع والمتبوع، ويقتصر التنفيذ على مقدار حقه المحكوم به

إذا تعددت الأحكام الصادرة لصالح المضرور عن ذات الحق وعن ذات الضرر ضد أشخاص مسؤولين على وجه التبعية أو التضامن، فلا يملك إلا استيفاء حقه مرة واحدة وبحدوده المحكوم بها، ولا يجوز الجمع بين التنفيذات بما يؤدي إلى إثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

لا يستطيع المضرور أخذ حقه مرتين بتنفيذ حكمين معا صادرين في دعويين أقامهما ضد كل من التابع والمتبوع ،ولنما يستطيع التنفيذ بمقدار حقه الأصلي المحكوم به