الفائدة المنصوص عليها بنسبة 5% في حكم تفادي الإخلاء هي فائدة سنوية على الدين المستحق، وتُحسب عن الفترة الواقعة بين تاريخ استحقاق المبلغ وتاريخ الوفاء به.
ان الفائدة بنسبة 5% المنصوص عنها في البند 2 من الفقرة /أ/ من المادة 5 المعدلة من قانون الايجار والتي يتفادى المستأجر حكم الأخلاء اذا سددها إضافة للأجرة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه استدعاء الدعوى هي فائدة سنوية على المبلغ المستحق وتحسب عن الفترة الممتدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد