• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة السنوية البالغة خمسة في المئة المحكوم بها لتفادي الإخلاء تحتسب عن الفترة الممتدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد

الفائدة المنصوص عليها بنسبة 5% في حكم تفادي الإخلاء هي فائدة سنوية على الدين المستحق، وتُحسب عن الفترة الواقعة بين تاريخ استحقاق المبلغ وتاريخ الوفاء به.

نص الاجتهاد

ان الفائدة بنسبة 5% المنصوص عنها في البند 2 من الفقرة /أ/ من المادة 5 المعدلة من قانون الايجار والتي يتفادى المستأجر حكم الأخلاء اذا سددها إضافة للأجرة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه استدعاء الدعوى هي فائدة سنوية على المبلغ المستحق وتحسب عن الفترة الممتدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد