• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى استناداً إلى ما ورد في قرار الاتهام وتنظر في الجنح المرفوعة إليها تلازماً مع الجناية والمقامة

إذا أحيلت الجناية والجنح المتلازمة معها إلى محكمة الجنايات بقرار الاتهام، فإن المحكمة تضع يدها على الدعوى في حدود ما ورد في قرار الإحالة/الاتهام وتفصل في الجنح التابعة لها دون حاجة إلى ادعاء مباشر أمامها من النيابة العامة.

نص الاجتهاد

إن محكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى استناداً إلى ما ورد في قرار الاتهام وتنظر في الجنح المرفوعة إليها تلازماً مع الجناية والمقامة بها الدعوى أمام قاضي التحقيق ولا تتوقف محاكمة ظنين الجنحة على تقديم ادعاء عليه من النيابة العامة أمام محكمة الجنايات إذ لا يجوز الادعاء مباشرة أمام هذه المحكمة لا بجناية ولا جنحة المناقشة: لما كان الطاعن حسين لم يورد في طعنه ما يجرح القرار المطعون فيه وينال منه وهو لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة للأدلة فإن طعنه مستوجب الرد. وأما بالنسبة إلى طعن المحامي العام فيتبين أن القرار المطعون فيه قضى على المتهم عبد الله بجناية احداث العاهة الدائمة بالمدعي الظنين حسن حسب ما جاء في قرار الاتهام كما قضى عليه بجنحة حمل السلاح الممنوع حسب ما جاء في قرار قاضي التحقيق وقرار الاتهام. وقد صدر الحكم وجاهياً بحق المذكور مستوفياً أسبابه معللاً الأدلة والوقائع المتوفرة في الأوراق مقيماً قضاءه على تقدير المحكمة وقناعتها الشخصية وليس في اجراءات المحاكمة بالنسبة إلى هذا المتهم أية مخالفة أصولية. وأما بالنسبة إلى ظنين الجنحة حسين فإن قاضي التحقيق قرر الظن عليه بجنحة الايذاء وبجنحة حمل السلاح الممنوع وهما الجنحتان المنصوص عنهما والمعاقب عليهما بالمادتين 541 و314 من قانون العقوبات وذلك استناداً إلى التحقيقات الجارية تنفيذاً لادعاء النيابة العامة على أن تجرى محاكمته أمام محكمة الجنايات تأزماً مع جناية المتهم عبد الله. وقرر قاضي الاحالة احالة هذا الظنين إلى محكمة الجنايات لاجراء محاكمته تلازماً مع جناية عبد الله وإن استنكاف محكمة الجنايات لاجراء محاكمة هذا الظنين على الرغم من وجود ادعاء وقرار ظن من قاضي التحقيق ووجود تلازم مع الجناية المسند إلى عبد الله فينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأصول. وإن ذهاب القرار المطعون فيه إلى أن اجراء محاكمة ظنين الجنحة يتوقف على تقديم ادعاء عليه من النيابة أمام محكمة الجنايات ينطوي على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه إذ لا يجوز الادعاء مباشرة أمام محكمة الجنايات على أحد لا بجناية ولا بجنحة. وإنما تضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى استناداً إلى ما ورد في قرار الاتهام وتنظر في الجنح المرفوعة إليها تلازماً مع الجناية والمقامة بها الدعوى أمام قاضي التحقيق.