• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الإحالة في تعديل وصف الجريمة

قاضي الإحالة لا يملك، عند اختلاف الوصف القانوني للواقعة وكون الاتهام بالوصف الجديد من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بنص خاص، أن يكتفي بتقرير عدم اختصاصه؛ بل يتعين عليه فسخ قرار قاضي التحقيق وإعادة الأوراق إليه ليتخذ الإجراء المختص. أما تقدير كفاية الأدلة وتحديد ما إذا كانت الواقعة المحالة تستوجب الإحال...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين يشكل جناية ذات وصف يختلف عما وصفها به قاضي التحقيق، وإن الاتهام بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13 / 974 فإن عليه فسخ قرار قاضي التحقيق واعادة الأوراق اليه، لا أن يقرر عدم اختصاصه للنظر فيها. لما كان قرار قاضي التحقيق قضى برفع الأوراق إلى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليه الطاعن بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار به وتهريبه عملاً بأحكام المادتين 34 و39 من قانون المخدرات رقم 182 . ولما كان يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه، عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأنه إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحل الظنين على محكمة الجنايات عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولما كان النظر فيما غذا كان فعل الظنين الطاعن يشكل جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار به وتهريبه وما إذا كان مستوجباً الاحالة إلى محكمة الجنايات أم لا حسب ما جاء في قرار قاضي التحقيق ومطالعة النيابة العامة هو من وظيفة قاضي الاحالة واختصاصه. أما إذا تبين أن فعل الظنين يشكل جناية ذات وصف آخر وأن اتهامه بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فإن عليه فسخ قرار قاضي التحقيق وإعادة الأوراق اليه لينظر بأمر الاتهام بالوصف الداخل في اختصاصه ولا يجوز تقرير عدم اختصاص قاضي الاحالة مع الابقاء على الوصف الذي تبناه قاضي التحقيق إذ ليس لقاضي التحقيق أن يضع يده على الدعوى ثانية وينظر فيها إذا لم يجر فسخ قراره الأول الذي رفع يده عن الدعوى مما يجعل قرار قاضي الاحالة المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في غير محله إذا كان من المقتضى أما الفصل في أساس الدعوى أو فسخ قرار قاضي التحقيق وإعادة الأوراق اليه لتمكين هذا الأخير من وضع يده ثانية والبحث في السبب الذي وقع الفسخ من أجله. لذلك فقد حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه واعتبار اجراءات قاضي التحقيق الذي وضع يده على الدعوى ثانية قبل فسخ قراره الأول معدومة.