إذا صدر القرار في الدعوى الجزائية قبل سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة، فإن ذلك يُعدّ إخلالاً بحق الدفاع يترتب عليه نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيرة يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم. حيث أن القاضي الفرد بحمص قد أصدر القرار المطعون فيه قبل سؤال الطاعن عن أقواله الأخيرة مما أخل بحق الدفاع الذي نصت عليه المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأوجب النقض.