إذا استمر الوسيط في العمل مع الشركة رغم الخلاف على نسبة العمولة الناشئ عن تأميمها، فلا يُستفاد من ذلك رضاؤه بنسبة تحددها الشركة، ولا يُعدّ ذلك اتفاقاً على العمولة؛ بل تُقدَّر العمولة بالخبرة استناداً إلى العرف والظروف عند انعدام الاتفاق.
استمرار الوسيط في التعامل مع شركة رغم وقوع نزاع بينهما حول نسبة العمولة التي يتقاضاها نشأ بسبب تأميمها ، لا يفيد رضوخه لمشيئتها وتفويضه اياها بتحديد العمولة التي تراها وان موقفه لا يعدو ان يكون تعليقا للنزاع وتريثا بانتظار حله ، وبالتالي فان هذا ينفي وجود اي اتفاق بينهما حول نسبة العمولة مما يتوجب استقصاؤها عن طريق الخبرة حسب العرف والظروف.