الدَّين المتنازع عليه وغير المعيَّن المصادر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إذا كان مترتباً بذمة مفلس، يمكن تثبيته في التفليسة، ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى محكمة صلح العمل للفصل في أساسه.
اذا كان الدين المترتب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لقاء اشتراكات العمال وأجورهم بذمة جهة معلن إفلاسها ، غير أكيد وغير معين المصادر وموضوع نزاع ، فان قبول تثنيته في طابق التفليسة أمام المحكمة الناظرة بقضايا الإفلاس يكون متوافقاً على تقديم الدعوى بشأنه الى محكمة صلح العمل