• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة المختصة يبقى قائماً في النزاع الذي لا يستند إلى أحكام الإفلاس ولو تعلق بدين تأميني تطالب به مؤسسة التأمينات الاجتماعية

إذا كان منشأ النزاع خارجاً عن قواعد الإفلاس ولا يتوقف حسمه على نص من باب الإفلاس، فإن الاختصاص لا ينتقل إلى محكمة الإفلاس ويبقى للمحكمة المختصة أصلاً وفق القواعد العامة، ولو كان المطلوب ديناً تأمينياً أو عمالياً.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع لا شأن للافلاس فيه ولا يستند الفصل فيه الى نص وارد في باب الإفلاس من قانون التجارة فإن الاختصاص بالنظر في امرها يظل للمحكمة المختصة وان كان محل الالتزام تأمينات عمالية تطالب بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : من حيث ان الجهة الطاعنة قد أقامت هذه الدعوى تطلب فيها تثبيت المبلغ المدعى به في طابق تفليسة شركة هندية واعتبار دينها ذو امتياز عام والزام المطعون ضده بتسليمها هذا المبلغ تأسيسا على أنه مترتب بذمة الشركة المذكورة المعلن افلاسها تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لقاء اشتراكات تأمين عن عدد من عمالها تخلفت عن تسديدها وغيرها من الالتزامات التأمينية العمالية الاخرى وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى في جزء منها وفي حدود ما أقرت الجهة المطعون ضدها به وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص بالنسبة للمبلغ الباقي الذي لم تقر به الجهة المطعون ضدها لعلة ان هذا المبلغ الباقي من الدين المطلوب تثبيته هو محل نزاع ولا بد لتثبيته من مراجعة المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع وهي محكمة صلح العمل على ما أقرته الهيئة العامة بحكمها رقم ٢/١١/ تاريخ ١٩٧٠/٤/١٣ وحيث ان الجهة الطاعنة تدفع بأن المحكمة الناظرة بقضايا الافلاس المختصة. وتعيب على الحكم المطعون فيه قضاؤه بعدم الاختصاص وحيث ان الفقرة ٤ من المادة ٦٠٧ تجارة تنص على ما يلي : بأن المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالإفلاس وحيث ان المستفاد من النص المذكور هو انه اذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع لا شأن للإفلاس فيه ، ولا يستند الفصل فيه الى نص وارد في باب الافلاس فان الاختصاص بالنظر في أمر هذا النزاع يظل للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة وهذا ما سار عليه الاجتهاد في سورية ولبنان ) يراجع قرار نقض سوري رقم ۲۳۹۰ تاريخ ۱۹۶۸/۱۲/۷ منشور في العدد الثاني من لعام ١٩٦٩ وقرار استئناف لبناني ١٩٤٨/٧/٧ النشرة القضائية عام ١٩٤٦ ) كما أن القيد قد أقر بأن الدين اذا كان غير اكيد وغير معين المقدار يكون قبوله متوقفا على تقديم الدعوى بشأنه الى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة ) من احكام الافلاس لادوار عيد – بند ۱۹۸ ). وحيث انه بالرجوع الى الدعوى تبين ان منشأها لا يتعلق بالقواعد المختصة بالإفلاس وان الدين المدعى به موضع نزاع. وحيث ان مجرد كون الجهة الطاعنة من الجهات الرسمية لا يجعل قيودها ذات حجية مطلقة على الافراد بحيث لا يمكن المنازعة او المناقشة فيها لان هذه القيود من اعدادها ولا يصح لاي جهة رسمية أو خاصة حجية دليل اصطنعته بنفسها لنفسها حتى ولو كانت التكاليف تدعي المطالب بها ذات امتياز على أموال المدين او كانت الجهة الرسمية مخولة بتحصيل هذه التكاليف وفق قانون جباية الأموال العامة لان هذا الامتياز لا يكسب التكليف والقيد الذي تضمنته حجية مطلقة اذا لم يقترن بإقرار المكلف او يقترن بحكم صادر عن جهة قضائية مختصة وحيث ان النزاع وهو يقوم على المطالبة بالتزامات تأمينية تخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فان بحثها يستدعي التصدي لبحث مدى ترتبها بذمة الجهة المدعى عليها على ضوء خدمات العمال المطالب باشتراكاتهم واجورهم وتاريخ انتهاء خدمتهم وغير ذلك من نواحي علاقاتهم العقدية الاخرى مما يدخل حضرا في اختصاص المحاكم الناظرة بقضايا العمل وفقا لأحكام المادة /٦٣ / المعدلة من قانون اصول المحاكمات وحيث انه اذا كان الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي سار على هدى هذه المبادئ القانونية في محله القانوني ولا ترد عليه اسباب الطعن مما يوجب رفضها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع. رفض الطعن موضوعا