لا يجوز للقاضي إصدار قرار لاحق بعد الحكم السابق القطعي، ما لم تكن هناك مادة قانونية تُلزمه بإجراء قضائي لاحق على الحكم.
ان إصدار قرار لاحق لحكم سابق غير جائز ألا في الحالات التي توجب على القاضي تنفيذا اجراء قضائي قضت به أحدى المواد القانونية. المناقشة: آن اصدار قرار لاحق لحكم سابق سیما اذا كان مكتسبا الدرجة القطعية غير جائز في الأصل الا في الحالات التي توجب على القاضي تنفيذ اجراء قضائي قضت به احدى المواد القانونية كوقف الحكم النافذ المنصوص عليه بالمادة 172 عقوبات و كتوقيف التنفيذ في دعاوي الزنا عند الصفح