الجهة القضائية التي تُثير أسباب التخفيف في حكمها تلتزم ببيان مسوغات عدم الأخذ بها، لأن التسبيب يجب أن يشمل معالجة ما أُثير من أسباب مؤثرة في تقدير العقوبة أو النتيجة.
ان المحكمة التي تعلل سندها في التماس أسباب التخفيف ملزمة أيضا بتعليل سبب عدم الأخذ بتلك الأسباب