• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة التي تعلل سندها في التماس أسباب التخفيف ملزمة أيضا بتعليل سبب عدم الأخذ بتلك الأسباب

الجهة القضائية التي تُثير أسباب التخفيف في حكمها تلتزم ببيان مسوغات عدم الأخذ بها، لأن التسبيب يجب أن يشمل معالجة ما أُثير من أسباب مؤثرة في تقدير العقوبة أو النتيجة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة التي تعلل سندها في التماس أسباب التخفيف ملزمة أيضا بتعليل سبب عدم الأخذ بتلك الأسباب