• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قرار دون مطالبه -بطلان -اتهام

إذا كانت الواقعة جنايةً ويكفي الدليل فيها، فإن قاضي التحقيق يقتصر دوره على إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات فصل الاتهام، ثم يتولى قاضي الإحالة تقدير كفاية الأدلة وقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات؛ ولا يملك قاضي التحقيق إصدار قرار الاتهام في الجرائم التي رسم القانون لها هذا المسار الإ...

نص الاجتهاد

ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بمقتضي قانون المخدرات . المناقشة: لما كان قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليه زيادة بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق عملاً بأحكام المادة 4 من القانون رقم 182 فاستأنفت النيابة العامة هذا القرار إلى قاضي الاحالة لأنه ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جرائم حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 من قانون المخدراتولما كان ما جاء في استئناف النيابة صحيحاً ومتفقاً مع الأصول القانونية إذ أن المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وإن الأدلة كافية لادانة المدعى عليه فإنه يقرر ايداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام وتنص المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أن قاضي الاحالة يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين كما تنص المادة 149 وعلى أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات ولما كان القرار المطعون فيه لم يلحظ هذه الأحكام القانونية فأيد حق قاضي التحقيق باصدار قرار الاتهام في جناية معاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات يبدو مشوباً بالمخالفة الصريحة الجسيمة لأحكام قانون أصول المحاكمات ومن النافلة الافارة هنا إلى أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل المدعى عليه مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فإن بإمكانه نقض قرار قاضي التحقيق وإادة الأوراق اليه للنظر في أمر الاتهام بمقتضى المادة الثامنة من المرسوم 13 المشار اليه