• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على أموال العسكري الخاصة يخرج عن اختصاص القضاء العسكري

اختصاص القضاء العسكري في جرائم الاعتداء على العسكريين يقتصر على الاعتداء الذي يمسّ شخص العسكري، ولا يمتدّ إلى الاعتداء على أمواله الخاصة أو أهله أو بيته.

نص الاجتهاد

الاعتداء على أموال العسكري الخاصة يخرج عن اختصاص القضاء العسكري المناقشة: من حيث أن المادة 50 من قانون العقوبات العسكري قد جعلت الاختصاص منعقدا للمحاكم العسكرية في حالة الاعتداء على العسكريين على أن العبرة في هذا الاعتداء ما كان واقعا على شخص العسكري فقط فلا يدخل في هذا الاختصاص أي اعتداء على أمواله وأهله وبيته ( راجع قرار نقض رقم 106/34 بتاريخ 31/1/1976 المنشور في القانونية برقم 577) . وحيث أن جرم الاضرار بأموال الغير من قبل المطعون ضدهما المدنيين أنما وقع على سيارة خاصة للجندي وهي غير عائدة للجيش مما يجعل أمر النظر في هذا الجرم خارج عن اختصاص القضاء العسكري وبالتالي فان أسباب الطعن المثارة من قبل معاون النائب العام العسكري ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه .