ان إزالة الغصب والتجاوز يعتبر من قبيل الرد الذي لايحتاج الى وجود مدع شخصي او مدعى عليه او جريمة ويكفي ان يكون الرد ممكنا لتقضي به المحكمة عفوا .
ان إزالة الغصب والتجاوز يعتبر من قبيل الرد الذي لايحتاج الى وجود مدع شخصي او مدعى عليه او جريمة ويكفي ان يكون الرد ممكنا لتقضي به المحكمة عفوا . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: لما كانت ازالة يد الغاصب والمتجاوز انما هي في جوهرها رد وهو عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة وهذا ما عنته المادتان ۱۲۹ و ۱۳۰ من قانون العقوبات حين عددتا الالزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي ان يقضي بها وأوجب عليه الحكم بالرد كلما كان ذلك متاحا ولما كان من الثابت ان الارض المتجاوز عليها من قبل المطعون ضدهم هي من املاك الدولة الخاصة وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اختصاص القضاء العادي في مثل هذه القضية ) قرار ١٤٨٩ تاريخ ١٩٦٤/٥/٢١ القانونية ) وهو قرار لاحق للقرار الذي استند اليه الحكم المطعون فيه وحيث ان الرد لا يحتاج الى وجود مدع شخصي او مدعى عليه او جريمة اصلا ويكفي ان يكون الرد ممكنا لتقضي به المحكمة عفوا. وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر في ٩١/٥/٢٤ ( ٨ لعام ١٩٧١ ).وكان القرار المطعون فيه اذ قرر عدم اختصاصه بالفقرة الخامسة منه قد غدا مشوبا بخطأ تطبيق القانون ويكون طعن النيابة في محله القانوني مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بفقرته الخامسة فقط لهذا تقرر بالاتفاق بتاريخ ۲۹ محرم ۱۳۹۶ الموافق ا ۳۱ کانون الثاني ١٩٧٦. قبول الطعن موضوعا ونقض الفقرة الخامسة من القرار المطعون فيه والمتعلقة بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالمحكوم عليهم ورد الطعن بالنسبة للمبرأ لانبرام القرار لناحيته.