• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طلب النقض بأمر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي

الطعن بطلب النقض بأمر خطي يقتصر نطاقه على الأحكام الصادرة في دعوى الحق العام، ولا يمتد إلى دعوى الحق الشخصي أو الادعاء المدني.

نص الاجتهاد

إن طلب النقض بأمر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي