الطعن بطلب النقض بأمر خطي يقتصر نطاقه على الأحكام الصادرة في دعوى الحق العام، ولا يمتد إلى دعوى الحق الشخصي أو الادعاء المدني.
إن طلب النقض بأمر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي