الأوراق أو المحاضر المنظمة في إطار خدمة عامة لا تُعدّ بذاتها مشمولةً بحكم الإعفاء الوارد في النص الضريبي إلا إذا انطبقت عليها شروطه صراحةً، ولا يُتوسع في تفسير الإعفاءات الضريبية.
ان محضر الضبط الذي تستلم شركة مرفأ اللاذقية بموجبه البضائع عند إدخالها المخازن الجمركية والمنظم من قبل ممثلين يقومان بخدمة عامة لا يمكن اعتباره مشمولا بحكم الفقرة 20 من المادة 10 من قانون الطوابع