الخصم الذي يتخلف عن الجلسات دون سبب مشروع لا يُعاد تبليغه بإجراءات المحاكمة، لكن إذا عاد وحضر وقَبِل متابعة الدعوى وجب تمكينه من إبداء أقواله.
ان تخلف احد الخصوم عن حضور الجلسات دون سبب مشروع يسقط حقه من تبليغ اجراءات المحاكمة بما في ذلك موعد الكشف على العقار ، على ان ذلك لا يحول دون سماع أقوال الطرف المتخلف بعد حضوره الى المحاكمة وقبوله فيها .