إذا نص القانون على أن إسقاط الحق عن أحد الزوجين يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين، فإن هذا الأثر يمتد إلى شريك الجريمة، ولا يجوز تجزئة السقوط على نحو يبقي الدعوى قائمة عليه رغم إسقاطها عن الزوجة.
إسقاط الدعوى عن الزوجة الزانية يستتبع إسقاطها عن شريكها المناقشة: ان الفقرة الخامسة من المادة 75% عقوبات نصت على أن اسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين وان الفقرة الثالثة من المادة 157 منه نصت ايضا على ان الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين . ولا يجوز بعد هذه الصراحة القانونية الاستناد إلى اجتهادات تناقضها وبالتالي عدم اسقاط الدعوى العامة عن شريك الزانية بعد أن اسقط الزوج حقه الشخصي