ينقضي أثر النشوز عن الزوجة متى تخلى الزوج عن مسكنه، ويُعتدّ بتاريخ رفعها دعوى النفقة بدايةً لزوال هذا الوصف، إلا إذا ثبت أنها تابعت الزوج إلى المسكن المعدّ أو ثبت امتناعها عن المتابعة.
اذا تخلى الزوج عن مسكنه بعد حرد زوجته ، فان نشوزها يعتبر منتهيا منذ أقامتها الدعوى عليه بطلب النفقة التي تستحقها حتى ثبوت متابعتها له إلى المسكن الذي اعد هاو ثبوت امتناعها عن ذلك .