• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيازة ونقل ورق السجائر انما يشكل مخالفة لنظام التبغ والتنباك المنصوص عنه في ال

كل فعلٍ يتمثل في حيازة ورق السجائر أو نقله يدخل في نطاق المخالفة الخاصة المنظمة لنظام التبغ والتنباك، متى كان النظام الخاص قائماً ولم يثبت نسخه أو إلغاؤه.

نص الاجتهاد

ان حيازة ونقل ورق السجائر انما يشكل مخالفة لنظام التبغ والتنباك المنصوص عنه في القرار 16 ل.ر والذي هو قانون خاص لم يجر الغاؤه