كل فعلٍ يتمثل في حيازة ورق السجائر أو نقله يدخل في نطاق المخالفة الخاصة المنظمة لنظام التبغ والتنباك، متى كان النظام الخاص قائماً ولم يثبت نسخه أو إلغاؤه.
ان حيازة ونقل ورق السجائر انما يشكل مخالفة لنظام التبغ والتنباك المنصوص عنه في القرار 16 ل.ر والذي هو قانون خاص لم يجر الغاؤه