لا يؤثر كسر الصندوق المسروق بعيداً عن دار السرقة في وصف الجريمة، ويظل الفعل سرقةً عاديةً ما دامت واقعة الاختلاس قد تحققت.
ان كسر الصندوق المسروق بعيدا عن دار السرقة لا يغير من وصف السرقة العادي .