• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كسر الصندوق المسروق بعيدا عن دار السرقة لا يغير من وصف السرقة العادي

لا يؤثر كسر الصندوق المسروق بعيداً عن دار السرقة في وصف الجريمة، ويظل الفعل سرقةً عاديةً ما دامت واقعة الاختلاس قد تحققت.

نص الاجتهاد

ان كسر الصندوق المسروق بعيدا عن دار السرقة لا يغير من وصف السرقة العادي .