لا يمكن الجمع بين سورة الغضب والدافع الشريف عند توصيف الجرم
إذا كانت عناصر الواقعة لا تسمح إلا بأحد الوصفين المتعارضين، امتنع على المحكمة أن تجمع بينهما عند التكييف، ويتعين اعتماد الوصف الذي يستقيم مع مضمون الفعل والظروف الثابتة.
نص الاجتهاد
لا يمكن الجمع بين سورة الغضب والدافع الشريف عند توصيف الجرم