• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن الجمع بين سورة الغضب والدافع الشريف عند توصيف الجرم

إذا كانت عناصر الواقعة لا تسمح إلا بأحد الوصفين المتعارضين، امتنع على المحكمة أن تجمع بينهما عند التكييف، ويتعين اعتماد الوصف الذي يستقيم مع مضمون الفعل والظروف الثابتة.

نص الاجتهاد

لا يمكن الجمع بين سورة الغضب والدافع الشريف عند توصيف الجرم