إذا دلّت أعمال الفاعل ومناوراته بعد وقوع القتل على تفكيرٍ كامل ووعيٍ صادق، سقط التذرع بفقدان الوعي ولم يصلح سبباً لنفي المسؤولية أو التشكيك فيها.
لا يمكن اعتماد حالة فقدان الوعي المتذرع بها إذا دلت أعمال القاتل ومناوراته بعد وقوع القتل على تفكير كامل ووعي صادق