العقار الواقع خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها يُفترض أنه من الأملاك الأميرية، ولا يُوصف بالعشرية أو الخراجية، ويترتب على ذلك عدم صحة الوقف المدون عليه بوصفه وقفاً شرعياً إذا كان من هذا النوع من الأراضي.
في العقارات الواقعة خارج حدود القرى والقصبات او على دوائرها يؤخذ بالظاهر فتعتبر تلك العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية ، كما يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي لتلك الأراضي من الأوقاف غير الصحيحة .