• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة بيع المصنع أو المتجر لا تنشئ بذاتها علاقة إيجارية بين المالك والشاغل ولا توجب تخمين العقار

إجازة تنازل المستأجر عن بيع المصنع أو المتجر لا تنشئ بذاتها علاقة إيجارية بين المالك والشاغل، ولا تكفي وحدها لفرض أثر تخمين العقار.

نص الاجتهاد

ان إجازة بيع المصنع او المتجر من مستأجر لأخر لا يعني ان العلاقة بين المالك والشاغل ايجارية بالضرورة توجب بالتالي تخمين العقار