إجازة تنازل المستأجر عن بيع المصنع أو المتجر لا تنشئ بذاتها علاقة إيجارية بين المالك والشاغل، ولا تكفي وحدها لفرض أثر تخمين العقار.
ان إجازة بيع المصنع او المتجر من مستأجر لأخر لا يعني ان العلاقة بين المالك والشاغل ايجارية بالضرورة توجب بالتالي تخمين العقار