لا يُعتدّ بدخول امرأة إلى المأجور بواسطة ابن المستأجرة سبباً كافياً لإخلاء المستأجرة، ما لم يثبت أن المأجور قد استُعمل فعلاً مقرّاً للفحش وفقاً للمقتضيات القانونية.
ان ادخال ابن المستأجرة أحدى النسوة إلى المأجور لا يصلح سببا لأخلاء والدته من المأجور لعلة تحويله إلى مقر للفحش .