• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجرة لمجرد إدخال ابنها إحدى النساء إلى المأجور لعدم قيام سبب اتخاذه مقرًا للفحش

لا يُعتدّ بدخول امرأة إلى المأجور بواسطة ابن المستأجرة سبباً كافياً لإخلاء المستأجرة، ما لم يثبت أن المأجور قد استُعمل فعلاً مقرّاً للفحش وفقاً للمقتضيات القانونية.

نص الاجتهاد

ان ادخال ابن المستأجرة أحدى النسوة إلى المأجور لا يصلح سببا لأخلاء والدته من المأجور لعلة تحويله إلى مقر للفحش .