• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعهد بدفع نفقات المصعد يلزم المستأجر شريطة أن يقدَّر على أساس ثابت يراعي كلفة الكهرباء وأجور العامل والصيانة

إذا تعهد المستأجر بدفع نفقات المصعد التزم بها، على أن يكون تقديرها قائماً على عناصر فعلية وثابتة هي ثمن الكهرباء وأجرة العامل وتكاليف الصيانة، لا على تقدير جزافي غير معلل.

نص الاجتهاد

ان تعهد المستأجر بدفع نفقات المصعد ملزم له ، الا انه لا بد وان يستند تقدير هذه النفقات إلى أسس ثابتة بحسب ما يستلزمه المصعد من ثمن كهرباء وأجور العامل الذي يعمل عليه وتكاليف صيانته