الصفة الوظيفية وحدها لا تكفي لإسباغ صفة التمثيل القضائي على موظفٍ ما، بل لا بد من نصٍ أو تفويضٍ قانونيٍ يجيز له تمثيل دائرته أمام القضاء.
مدير التربية بدمشق إضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء