• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير التربية بدمشق لا يملك بصفته الوظيفية تمثيل دائرته أمام القضاء

الصفة الوظيفية وحدها لا تكفي لإسباغ صفة التمثيل القضائي على موظفٍ ما، بل لا بد من نصٍ أو تفويضٍ قانونيٍ يجيز له تمثيل دائرته أمام القضاء.

نص الاجتهاد

مدير التربية بدمشق إضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء