• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفقرة الخامسة من المادة 475 عقوبات نصت على أن إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين وإن

إذا نصّ القانون على أن إسقاط الحق عن أحد أصحاب الصفة الخاصة في جرم معيّن يسقط الدعويين العامة والشخصية عن سائر المجرمين، وجب تطبيق هذا النصّ ولا يجوز معارضته باجتهادات سابقة؛ فينتفي الأساس القانوني لاستمرار الدعوى بحق الشريك.

نص الاجتهاد

إن الفقرة الخامسة من المادة 475 عقوبات نصت على أن إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين وإن الفقرة الثالثة من المادة 157 منه نصت أيضاً على أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. ولا يجوز بعد هذه الصراحة القانونية الاستناد إلى اجتهادات تناقضها وبالتالي عدم إسقاط الدعوى العامة على شريك الزانية بعد أن أسقط الزوج حقه الشخصي.