إن تسريح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وفقاً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يحول دون استحقاقهم تعويض عدم الإنذار، متى توافرت شروطه القانونية.
ان تسريح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وفقا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يحجب عنهم الحق في تقاضي تعويض عدم الإنذار