• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسريح العامل الخاضع لقانون العمل وفق المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يسقط حقه في تعويض عدم الإنذار

إن تسريح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وفقاً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يحول دون استحقاقهم تعويض عدم الإنذار، متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

ان تسريح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وفقا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يحجب عنهم الحق في تقاضي تعويض عدم الإنذار