مشتري الحصة الشائعة الذي يسجل عقد شرائه في السجل العقاري يحلّ محلّ البائع في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشيوع، ويجوز له الاحتجاج بالقسمة الرضائية غير المسجلة في مواجهة الشركاء الآخرين.
اذا سجل مشتري الحصة الشائعة من عقار عقد شرائه في السجل العقاري ، فيحق له ان يتمسك بالقسمة الرضائية للعقار بكاملة ، رغم عدم تسجيلها ، في مواجهة الشركاء الآخرين ، لأنه بشرائه هذه الحصة أصبح شريكا معهم وله ان يعتبر القسمة غير المسجلة نافذة في حقه وحق سائر الشركاء