إذا قامت القرابة وما يترتب عليها من مانعٍ أدبي، جاز إثبات القسمة بالبينة الشخصية، ويجوز للمحكمة استنباط القرائن الدالة على وقوع القسمة من وقائع الدعوى ومستنداتها وملابساتها، وكذلك من وقائع ومستندات دعوى أخرى بعد طرحها على بساط البحث بين الخصوم.
إن جواز اثبات حصول القسمة بين الأخوين بالبينة الشخصية بالاستناد الى القرابة والمانع الأدبي يمكن محكمة الموضوع من استخراج القرائن على وقوع القسمة بين الأخوين من شتى الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى التي يناقش فيها الخصوم إن محكمة الموضوع كما تستند في استخلاص القرينة الى ظروف الدعوى وملابساتها فإنها يمكن أن تستشف هذه القرينة من وقائع القضية التي تناقش فيها الخصوم أو من وقائع ومستندات قضية أخرى بعد أن توضع قيد البحث بين أطراف الدعوى