• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة بفرض الحراسة القضائية أو برد طلبها تُعد من القرارات المستعجلة

القرارات الصادرة بفرض الحراسة القضائية أو برد طلبها تُعد من القرارات المستعجلة، ويخضع تقديرها لسلطة المحكمة المختصة بحسب تبعية الطلب لدعوى الأساس، ويقتصر طريق الطعن فيها على الاستئناف، بينما يكون قرار محكمة الاستئناف في هذه المادة غير قابل للطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

ان قرار فرض الحراسة القضائية أو رد الطلب بشأنها من القرارات المستعجلة التي يستقل بتقديرها قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع تبعا لدعوى الأساس والقرار الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار الاستئناف مبرم المناقشة: لما كانت محكمة الصلح في دعوى الأساس القائمة لديها بطلب توصيف عقد وتثبيته لأنه عقد إيجار بين الطرفين. وقد رفضت طلب الجهة المدعى عليها العارض والمستعجل بفرض الحراسة القضائية على المنشأة موضوع العقد (سينما الفردوس بدمشق). ولما كانت الجهة المدعى عليها المطعون ضدها في النقض قد استأنفت هذا القرار بوصفه قرارا مؤقتا صدر في مادة مستعجلة. وقضت محكمة الاستئناف بفسخ هذا القرار وفرض الحراسة القضائية على المنشأة المذكورة. ولما كان فرض الحراسة أو رد الطلب بشأنها من الأمور المستعجلة التي يستقل في تقديرها قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع تبعا لدعوى الأساس والقرار الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف. ولما كانت محكمة الاستئناف تبت في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن (المادة 227 من الأصول المدنية). ولما كان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالنظر لما ذكر لا يقبل الطعن بطريق النقض فإنه يتعين رفض الطعن شكلاً.