• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع غير المسجل ينشئ التزاماً بنقل الملكية تجوز حوالة الحق فيه قبل تسجيل العقد، أما بعد التسجيل فيصبح الحق عقارياً لا يقبل الحوالة

إذا كان البيع غير مسجّل فإن محلّه التزام شخصي بنقل الملكية وهو حقّ منقول تجوز حوالته، أما بعد التسجيل وانعقاد الملكية العينية للعقار للمشتري فلا تقبل الملكية العقارية ذاتها الحوالة لأنها حق عيني غير قابل لذلك.

نص الاجتهاد

ان البيع الذي لم يسجل في السجل العقاري يؤلف التزاما بنقل ملكية العقار وهذا الالتزام هو مال منقول تجوز حوالة الحق فيه حتى اذا نفذ هذا الالتزام بتسجيل عقد البيع فإن المشتري يؤول اليه حق ملكية على العقار أي حق عقاري وعندئذ يصح القول بأن هذا الحق العيني لايكون محلا لحوالة الحق المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بتثبيت عقد البيع وتسجيل العقار مشار النزاع على اسمه في السجل العقاري، لعلة ان المدعى عليهم الطاعنين الذين باعوا العقار الى المدعى عليه المطعون ضده محمود بن علي سعود الذي باع بدوره هذا العقار للمدعي، لم يقوموا بتنفيذ التزامهم بنقل ملكية المبيع على اسمه في السجل العقاري. ومن حيث ان البيع الذي لم يسجل في السجل العقاري يؤلف التزاما بنقل ملكية العقار، وهذا الالتزام هو مال منقول تجوز حوا الحق فيه، حتى اذا نفذ هذا الالتزام بتسجيل عقد البيع، فان المشتري يؤول اليه حق ملكية على عقار – أي حق عقاري، وعندئذ القول يصبح بان هذا الحق العيني لا يكون محلا لحوالة الحق، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ٧٨٥ تاريخ ٢٥ ايلول ١٩٧٣ فيتعين رد السبب الرابع من أسباب الطعن. ومن حيث ان استظهار نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه، فله ان يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدین قصدا به ان يكون بيعا، منجزا بشرط جزائي ولم يقصدا أن يكون بيعا بعربون أو بيعا معلقا على شرط فاسخ، وفق اجتهاد محكمة النقض في حكميها رقم ۹۹ تاريخ ۲۰ تشرين الاول ١٩٧٥ ورقم ٢٣ تاريخ ١٩٧٦/١/١٩ والقضاء المقارن في مصر ) يراجع نقض مدني في بنابر ا رقم ۹۱ ۱۹۳۳ مجموعه عمر ) لذا يتعين رد السبب الثالث من أسباب الطعن ومن حيث ان الالتزام محله نقل حق عيني، فالأصل فيه ان يكون قابلا للانقسام. الأمر الذي يجعل عدم بيان الطاعنين وجه قابلية التزامهم للانقسام بنقل سهامهم من العقار موضوع الدعوى الى اسم المدعي دون سهام شريكتهم على الشيوع فاطمة مستلزما رد السبب الاول من أسباب الطعن. ومن حيث ان دفع الطاعنين الدعوى بإقالة العقد بقي قولا مرسلا لم يقيموا الدليل عليه مما يستلزم رد هذا الدفع ومن حيث ان المحكمة ليست مكلفة من تلقائها بالتحري عن الادلة التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم. وعليهم هم يقع هم يقع عبء تحديد بيناتهم اثباتا لدفوعهم وطلباتهم عهم وطلباتهم عملا بالمادتين ٩٤ و ١٤٤ أصول وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ( يراجع الحكم رقم ١٠٧٢ و ١١٠٦ لعام ١٩٧٣). ومن حيث انه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض لذلك: وعملا بالمادة ٣٥٨ من قانون الاصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن