يختص القضاء الشرعي بنظر طلب استرداد المبالغ التي دُفعت أثناء الخطبة على سبيل المهر، متى كان النزاع متعلقاً بتكييفها وأثرها الشرعي.
إن أمر النظر في طلب إعادة ما دفع حين الخطبة على سبيل المهر يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية