• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بنظر طلب استرداد ما دُفع أثناء الخطبة على سبيل المهر

يختص القضاء الشرعي بنظر طلب استرداد المبالغ التي دُفعت أثناء الخطبة على سبيل المهر، متى كان النزاع متعلقاً بتكييفها وأثرها الشرعي.

نص الاجتهاد

إن أمر النظر في طلب إعادة ما دفع حين الخطبة على سبيل المهر يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية