• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ في تفريغ بضاعة لاتعود للمرفأ بجهل من العمال يعتبر من الأمور الموضوعية وثبوت ذلك يمنع من تحقق المخالفة الجمركية باستيراد زائد

إذا ثبت أن زيادة البضاعة ناتجة عن تفريغٍ خاطئ لبضاعة تعود إلى مرفأ آخر، وأنها كانت معدّة أصلاً لإعادة التصدير لذلك المرفأ، انتفى ركن الاستيراد الزائد عن المانيفست ولم تتحقق المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان الخطأ في تفريغ بضاعة لاتعود للمرفأ بجهل من العمال يعتبر من الأمور الموضوعية وثبوت ذلك يمنع من تحقق المخالفة الجمركية باستيراد زائد عن المانيفست . المناقشة: من حيث أنه ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الوثائق المبرزة بأن البضاعة الزائدة تعود لمرفأ آخر وأنها صدرت فعلا الى المرفأ الاجنبي وأن افراغها في مرفأ اللاذقية كان على سبيل الخطأ ومن حيث أن ما انتهى اليه الحكم يتمشى مع رأي الامانة العامة والمدير الاقليمي للجمارك الموضح في كتابه المؤرخ في ١٩٦٥/٦/٣. ومن حيث أن الخطأ في تفريغ بضاعة لا تعود للمرفأ بجهل من العمال يعتبر من الامور الموضوعية التي يعود لقضاة الاساس تقديرها بدون معقب من أحد وكان الاخذ بوجهة النظر المذكورة يمنع من تحقق المخالفة المعزوة الى المطعون ضدهما لانتفاء وجود استيراد زائد عن المانيفست طالما أن البضاعة تحقق عائديتها لمرفأ آخر أعيد تصديرها اليه واستهلكت فيه مما يجعل ما جاء في الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.