• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجازة سوق السيارة لا تخول صاحبها قيادة دراجة نارية ولا يعفيه من مسؤولية قيادتها دون إجازة

إجازة السوق تمنح صلاحية قيادة نوع المركبة المحدد فيها فقط، ولا تُجيز قيادة مركبة أخرى تختلف عنها في التصنيف أو تتطلب إجازة مستقلة.

نص الاجتهاد

ان اجازة سوق السيارة لا تخول صاحبها قيادة دراجة نارية ولا يعفيه من مسؤولية قيادتها دون إجازة