• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمظهر الشيك الذي أثرى بغير حق أن يحتج بسقوط الدعوى بالتقادم

من حصل على منفعة بطريق غير عادل لا يحق له الاحتجاج بالتقادم لردّ المسؤولية عنه إذا كانت الدعوى ترمي إلى إزالة أثر الكسب غير المشروع.

نص الاجتهاد

ليس لمظهر الشيك الذي حصل على كسب غير عادل ان يتمسك بسقوط الدعوى المقامة ضده بالتقادم.