من حصل على منفعة بطريق غير عادل لا يحق له الاحتجاج بالتقادم لردّ المسؤولية عنه إذا كانت الدعوى ترمي إلى إزالة أثر الكسب غير المشروع.
ليس لمظهر الشيك الذي حصل على كسب غير عادل ان يتمسك بسقوط الدعوى المقامة ضده بالتقادم.