• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم الصادر على المفلس بمعزل عن وكيل التفليسة معدوماً ويجوز التمسك بانعدامه أمام دائرة التنفيذ أو الاعتراض عليه أمام المحكمة

إذا صدرت الإجراءات والحكم في مواجهة المفلس دون إدخال وكيل التفليسة أصولاً، كان الحكم معدوماً، ويجوز لوكيل التفليسة التمسك بهذا الانعدام في أي مرحلة، بما فيها أمام التنفيذ، كما يجوز له سلوك طريق الاعتراض على الحكم دون أن يُعدّ ذلك تنازلاً عن الدفع بالانعدام.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية بحق مفلس يعتبر معدوما اذا سارت إجراءات الدعوى بمعزل عن وكيل التفليسة وليس ما يمنع وكيل التفليسة من اللجوء إلى المحكمة بالاعتراض على هذا الحكم دون أن يؤثر ذلك في استعمال حقه في التمسك بالانعدام أمام دائرة التنفيذ