إذا صدرت الإجراءات والحكم في مواجهة المفلس دون إدخال وكيل التفليسة أصولاً، كان الحكم معدوماً، ويجوز لوكيل التفليسة التمسك بهذا الانعدام في أي مرحلة، بما فيها أمام التنفيذ، كما يجوز له سلوك طريق الاعتراض على الحكم دون أن يُعدّ ذلك تنازلاً عن الدفع بالانعدام.
إن الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية بحق مفلس يعتبر معدوما اذا سارت إجراءات الدعوى بمعزل عن وكيل التفليسة وليس ما يمنع وكيل التفليسة من اللجوء إلى المحكمة بالاعتراض على هذا الحكم دون أن يؤثر ذلك في استعمال حقه في التمسك بالانعدام أمام دائرة التنفيذ