• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مذكرة الإخطار من بيان نوع الدعوى لا يترتب عليه بطلانها ولا غياب المدعى عليه متى أرفقت بصورة استدعاء الدعوى

العبرة في صحة مذكرة الإخطار هي بتحقق الغاية من التبليغ وتمكين الخصم من العلم بالدعوى والاستعداد لها؛ فإذا أرفقت بصورة استدعاء الدعوى فإن عدم ذكر نوع الدعوى لا يؤدي إلى البطلان ولا يبرر التخلف عن الحضور.

نص الاجتهاد

إن خلو مذكرة الاخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصة إذا أرفقت المذكرة بصورة استدعاء الدعوى المناقشة: لما كانت الطاعنة كما هو واضح من مذكرتي الدعوى والاخطار المبلغتين اليها وما أثارته من أن شق مذكرة الاخطار جاء خلواً من ذكر نوع الدعوى لا يبرر عدم حضورها أو بطلان المذكرة خاصة أن الثابت أن الطاعنة تبلغت مذكرة الدعوة بالذات مرفقة بصورة عن استدعاء الدعوى فإن هذا السبب يستحق الرد. ولما كان القرار صدر في محله وفق الأصول والقانون فإنه يتعين رفض الطعن.