الوثيقة الصادرة عن المحكمة الشرعية بالصفة الإدارية تظل قائمة الأثر ونافذة المفعول إلى أن يُحكم قضائياً ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
ان الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية بالصفة الإدارية تبقى نافذة ومعمولا بها إلى ان يقضى ببطلانها او تعديلها في قضاء الخصومة