• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية بصفة إدارية تبقى نافذة حتى يُقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة

الوثيقة الصادرة عن المحكمة الشرعية بالصفة الإدارية تظل قائمة الأثر ونافذة المفعول إلى أن يُحكم قضائياً ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

نص الاجتهاد

ان الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية بالصفة الإدارية تبقى نافذة ومعمولا بها إلى ان يقضى ببطلانها او تعديلها في قضاء الخصومة