• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التحكيم في قضايا الأموال الشخصية خارج نطاق المحكمة التي تعين المحكمين في دعوى التفريق للشقاق غير جائز

التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية لا يكون جائزاً إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون للمحكمة التي تعيّن المحكّمين في دعوى التفريق للشقاق، وأي خروج عن هذا النطاق يجعل التحكيم غير مشروع.

نص الاجتهاد

إن التحكيم في قضايا الأموال الشخصية خارج نطاق المحكمة التي تعين المحكمين في دعوى التفريق للشقاق غير جائز المناقشة: حيث أن التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية خارج نطاق المحكمة التي تعين المحكمين في دعوى التفريق للشقاق يخالف ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 507 فإن السبب الثاني يستحق الرفض. وحيث تناولت المحكمة وقائع الدعوى ودفوع الطرفين وردت عليها بما فيه الكفاية فيكون السبب الثالث مستحق الرفض أيضاً والحكم مستجمع أسبابه القانونية. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن.